المادة 3
يتعهد كل واحد من الطرفين بجعل مواطنى الطرف الآخر يستفيدون من المقتضيات المطبقة على مواطنيه افيما يخص الحريات العامة باستثناء ممارسة الحقوق السياسية والحقوق الوطنية .
وتبرم بشأن تطبيق المقطع السابق على المواطنين المستقرين من قبل اتفاقات ادارية بين الحكومتين (( المادة 4 : تتوقف الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على تسليم بطاقة مقيم طبقا للأنظمة الخاصة بالبلد المضيف (( المادة ه : يتعهد كل واحد من الطرفين في نطاق التشريع والنظام المعمول بهما فى بلده بأن يضمن لمواطني الطرف الآخر حرية ممارسة الحقوق الاقتصادية والمساواة في الضرائب ويعامل رعايا الدولتين بمثابة مواطنين فيما يخص ممارسة الاعمال المهنية والمدفوعة الاجر مع مراعاة أحكام المادة الاولى من الاتفاقية حسبما وقع تعديله ..
ويمكنهم التوفر بكل حرية على أموال منقولة وغير منقولة والانتفاع بها وممارسة جميع حقوق الحيازة والملكية والتصرف طبقا لنفس الشروط الجارية على المواطنين • ويجوز لهم التصرف بجميع الوجوه في أموالهم المنقولة وغير المنقولة اما مباشرة أو بواسطة وكيل كما تجوز لهم ممارسة جميع أنواع الاعمال الصناعية أو التجارية أو الفلاحية على قدم المساواة مع المواطنين ولا يمكن أن تنزع ملكية أموال . رعايا كل بلد من البلدين الموجودة فى تراب البلد الآخر الا لأجل المصلحة العمومية وطبقا للقانون .
وتؤهل السلطات القنصلية لصيانة مصالح رعاياها وضمان المحافظة عليها طبقا للقواعد والاعراف المنصوص عليها في القانون الدولي » .
المادة الثانية تتمم الاتفاقية الخاصة بالاقامة والمؤرخة في 15 مارس سنة 1963 بالاحكام الآتية :