الباب الثاني — الاحكام المالية المتعلقة بنفقات النقل وعمولة النقل › الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 33
يعقد بعد سنة واحدة من تطبيق هذه الاتفاقية ، مؤتمر يتفق الطرفان على تحديد تاريخه وذلك لتدقيق التعديلات أو الاضافات التي تبدو ضرورية من خلال التطبيق ويتعين زيادتها على هذه الاتفاقية وحرر بالرباط فى 26 يونيو سنة 1969 '• عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المغربية الجزائرية الديمقراطية وزير الانباء الشعبية احمد السنوسي وزير الانباء محمد بن يحي 1156 الجريدة الرسمية للجمهورية المحضر المتعلق بالتعاون الخاص بالنقل عبر الطرق ان اللجنة المختلطة المغربية الجزائرية المكلفة بدراسة اتفاقية تتعلق بالتعاون فى مجال نقل البضائع بمقابل ، قد اجتمعت بالرباط من 23 الى 25 يونيو سنة 1969 . 10 وقد أسفرت أشغالها عن وضع اتفاقية تتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع بمقابل ، بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وقد أثارت اللجنة مع ممثلى المالية مشكل التأمين والاجراءات الجمركية وفيما يتعلق بالمشاكل الجمركية فانه سيجرى تدقيقها فيما بعد على ضوء نتائج أشغال اللجان المختلطة الجمركية الاختصاصية ...
وأن الطرف الجزائري قد عرض على الطرف المغربي مشروعا خاصا باتفاقية التأمين الثنائية ، وأن الطرف المغربي قد علق موافقته على دراسة أعمق للمشروع ..
البروتوكول الاضافي للاتفاقية الخاصة بالبحث الزراعي | والبرمة بتاريخ 15 مارس سنة 1963 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المغربية ،
- بعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالبحث الزراعي والمبرمة في 15 مارس سنة 1963 ، الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه
- ورغبة منهما في جعل أحكام هذه الاتفاقية مناسبة للوقت الحاضر وتسهيل تطبيقها ، اتفقتا على ما يلى :