أمر رقم 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
الباب الثاني — الاحكام المالية المتعلقة بنفقات النقل وعمولة النقل
المادة 30
يفتح لدى الهيئتين المنفذتين ، حساب مقاصة خاص بحصة الناقلين ومحمولة النقل وان تحويل الرصيد الناجم من هذه العمليات يجرى بصفة دورية في نطاق العلاقات المالية القائمة بين البلدين .
وتحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بالاتفاق مع السلطات المختصة بالعملة في كلا البلدين .