أمر رقم 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
المادة 2
تتعهد كل من الحكومتين بالاعلان الرسمى للاتفاقات والمواثيق المبرمة بين الدولتين بتاريخى 15 مارس و 30 | أبريل سنة 1963 ، ووضعها قيد التنفيذ في أقرب الآجال ، وذلك بالنسبة لما لم يجر تطبيقه منها ، وكذلك الاتفاقات والتصريحات التالية لها .
ويحدد الطرفان كذلك ، فى أقرب الآجال ، كيفيات اعادة تطبيق اتفاقية التعاون القضائي أو كيفيات سريانها في وقت واحد