المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 • هواري بومدين البروتوكول المتعلق بتحسين العلاقات الجزائرية المغربية بناء على البلاغ المشترك الجزائرى المغربي الصادر في 11 مايو سنة 1964 ، وبناء على رغبة حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تحديد الوسائل العملية لتطبيق الاتفاقيات المبرمة بينهما ، الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة فان اللجنة التقنية المشتركة المعينة من قبل الحكومتين والمتشكلة من :
وقد خبراء المغرب الذي يقوده سعادة قاسم زهيرى - سفير المملكة المغربية في الجزائر ، من جهة ووقد خبراء الجزائر الذي يقوده سعادة سعد دحلب ، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الرباط ، من جهة قد اجتمعت في تلمسان من 25 الى 29 مايو سنة 1964 و قررت الاحكام التالية :