الباب الثاني — الاحكام المالية المتعلقة بنفقات النقل وعمولة النقل
المادة 29
ان نفقات النقل تدفع تنفيذا للمادة 11 الى احدى الهيئتين المنفذتين حسبما يكون النقل متمما ، أما على الرسمية للجمهورية الجزائرية 1150 أساس الاجرة المستحقة على المرسل اليه أو المدفوعة من قبل المرسل ..
وتوزع مصاريف النقل كما يلى :
تستحق الحصة العائدة للناقلين ، الهيئة المنفذة في البلد الاصلي الخاص بالناقل ، عن مجموع المسافة ، وتستحق عمولة النقل الهيئة المنفذة المصدرة لتذكرة النقل ، عن مجموع المسافة ..