المادة 27
يسرى مفعول هذا البروتوكول ابتداء من هذا اليوم ، بصرف النظر عن اعلانه الرسمي ووضعه قيد التنفيذ في أقرب مهلة • وحرر في تلمسان بتاريخ 29 مايو سنة 1964 على نسختين أصليتين عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المغربية الجزائرية الديمقراطية السفير فوق العادة في الجزائر الشعبية والمفوض من صاحب الجلالة السفير فوق العادة والمفوض الحسن الثاني في الرباط قاسم زهيري سعد دحلب.
الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة 6 ، وحكومة المملكة المغربية من جهة أخرى ، شعورا منهما بما سينتج فى المستقبل من التعاون الاقتصادي بين البلدين المتمم في سبيل بناء المغرب العربي الكبير ، وعزما منهما على التوفيق بين سياستيهما التجاريتين وعلى أن تحدثا بين بلديهما نظام علاقات ممتازة مؤسس على المعاملة بالمثل وعلى المصلحة المشتركة في ميدان التعاون الاقتصادى والمبادلات وذلك طبقا لبروتوكول الاتفاق المغربي الموقع بتونس في أول أكتوبر سنة 1964 ، اتفقتا على ما يلى :