الباب الاول — الاحكام المتعلقة بعقد النقل › الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 25
يجوز لمتلقى الحق أن يعتبر البضاعة بحكم المفقودة عندما لا تسلم خلال 90 يوما من تاريخ تحميلها ، ولا يكلف في هذه الحالة بتقديم اثباتات أخرى ويسوغ له ، حين قبضه بدل التعويض عن البضاعة المفقودة أن يطلب كتابيا ، اخباره فورا في حالة العثور على البضاعة الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة خلال السنة التالية لدافع التعويض فيصدق على طلبه كتابيا .
ويجوز المتلقى الحق خلال مدة الثلاثين يوما التي تلي استلام هذا الاخبار أن يطلب اعادة البضاعة له لقاء دفعه الديون الناتجة عن تذكرة النقل ورد التعويض المقبوض مع تخفيض مقابل الضرر الحاصل له عند اللزوم ..
وفي حالة تخلف متلقى الحق عن المطالبة بالبضاعة ، فان هذه الاخيرة تصبح تحت تصرف المنفذ وفقا لقانون المكان الذي توجد فيه البضاعة بعد أن يسدد ما تكلفه الناقل فيما اذا كان تحمل الكلفة الجزائية للتعويض .