أمر رقم 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بعقد النقل › الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 24
ان التعويض المدعى به على أساس مال المادة 23 لا يستحق الا اذا أثبت متلقى الحق بأنه أصيب من جراء ذلك يتجاوز بضرر التعويض حقيقى عن هذا ومباشر ، ولا يمكن فى كل الاحوال أن الضرر قيمة النقل ..