أمر رقم 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بعقد النقل › الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 23
يعتبر تأخيرا في التسليم ، عدم تسليم البضاعة في الاجل المتفق عليه ، أو اذا لم يجر اتفاق على اجل ، انما تكون المدة الفعلية للنقل تجاوزت الوقت المعقول المقرر للناقلين الحريصين مع مراعاة الظروف .