أمر رقم 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بعقد النقل › الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 21
ان الناقل مسؤول عن الفقدان الكلى أو الجزئي للبضاعة أو عن العطب الناتج لها من حين تحميلها الى حين تسليمها وكذلك عن التأخير في التسليم .
ويعفى من هذه المسؤولية اذا كان ما حصل مسببا من خطأ متلقى الحق أو المنفذ العامل باسم هذا الاخير أو لحسابه أو من فساد ذاتية البضاعة أو من ظروف لا يمكن للناقل أن يتجنبها أو يتدارك عواقبها .