أمر رقم 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بعقد النقل › الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 20
في حالة النزاع أو حصول اشكالات حول تنفيذ العقد ، يتعين على الناقل أن يرضخ لتعليمات المنفذ المختص أقليميا ، وأن النفقات الناجمة عن تنفيذ تلك التعليمات ترد له ، مالم تكن تلك النفقات مسببة عن خطأه .