الباب الثاني — الاحكام المالية المتعلقة بنفقات النقل وعمولة النقل › الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة الأولى
يلغى المقطع الثاني من المادة 4 من الاتفاقية الخاصة بالبحث الزراعي المبرمة بتاريخ 15 مارس سنة 1963 ...
المادة الثانية ان الاتفاقية الخاصة بالبحث الزراعي والمبرمة بتاريخ 15 مارس سنة 1963 تجدد لفترة خمس سنوات ابتداء من 15 مارس سنة 1968 المادة الثالثة يسرى مفعول هذا البروتوكول ابتداء من تاريخ توقيعه ..
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يوليو سنة 1969 عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية عن حكومة المملكة المغربية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة والاصلاح محمد برقاش الزراعي العربي الطيبي المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر