المادة الأولى
تعدل أو تتمم المواد 14 و 16 و 18 و 19 و 20 من الاتفاقية الخاصة بالتعاون الادارى والتقنى والمؤرخة في 15 مارس سنة 1963 كما يلي :
المادة 14 : تجرى مقتضيات هذا البروتوكول على موظفى الادارات العمومية والاعوان الذين يشغلون وظيفة قارة بالجماعات المحلية والمكاتب أو المؤسسات العمومية الملحقين من لدن أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف المتعاقد الآخر :
الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة
المادة 16 : ان الاعوان المشار اليهم فى المادة 14 أعلاه يمتثلون فى مزاولة مهامهم لأمر سلطات البلد المضيف ولا يمكنهم أن يطلبوا ولا أن يتلقوا تعليمات من السلطة التي ينتمون اليها نظرا للمهام المنوطة بهم ، ويلزمهم الامتناع من كل عمل قد يضر بالمصالح المادية والمعنوية لكل من سلطات البلد المضيف وسلطات البلد الاصلي وتمنح دولة البلد المؤاجر هؤلاء الاعوان المعونة والحماية التي تمنحها لموظفيها المواطنين من نفس الصنف • (( المادة 18 : ان الاعوان المشار اليهم في المادة 14 أعلاه يمكن أن تجعل حكومتهم حدا لالحاقهم بعد سابق اعلام لا يمكن أن يقل عن شهر ولا يتجاوز ثلاثة أشهر
المادة 19 : يمكن أن يجعل هؤلاء الموظفون كذلك طبق نفس شروط سابق الاعلام رهن اشارة حكومتهم من لدن الحكومة التي هم ملحقون لديها
المادة 20 : تتحمل الحكومتان طبقا للشروط الآتية نفقات ارجاع هؤلاء الموظفين الى وطنهم :
تدفع حكومة البلد المضيف الى الموظفين المعنيين بالامر تعويضا عن نفقات نقل الاثاث يعادل مبلغ الاجرة الشهرية الاجمالية الاخيرة المقبوضة .
ترجع حكومة البلد الاصلى من جهتها نفقات سفر العون وزوجه وأولاده القصر الذين هم تحت نفقته على الطريق الاكثر اقتصادا أما الموظفون والاعوان المنتمون لأحد البلدين الذين ليس لهم بتاريخ نشر هذا البروتوكول سنتان على الاقل من العمل باحدى الادارات العمومية أو المؤسسات المشار اليها في المادة 14 أعلاه التابعة للبلد الآخر والذين لم يختاروا الاستفادة من مقتضيات هذا البروتوكول في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدىء من نفس التاريخ فلا يمكنهم أن يتقاضوا المنافع المنصوص عليها فى المقطع السابق » .
المادة الثانية تلفى المواد 15 و 17 و 21 و 22 و 23 و 28 و 29 من الاتفاقية المشار اليها في المادة السابقة .
المادة الثالثة تكون كيفيات تطبيق المواد 24 و 25 و 26 و 27 نفس الكيفيات المبينة فى المحضر الموقع عليه يومه .
وحرر بالجزائر في 14 مارس سنة 1969 على نسختين أصليتين عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المغربية الجزائرية الديمقراطية وزير المالية الشعبية مامون الطاهري وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط شريف بلقاسم الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 | وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط الجزائر في 14 ماس سنة 1969 .
الى معالي السيد مأمون الطاهري ، وزير المالية لحكومة المملكة المغربية ، معالي الوزير ، لقد تم الاتفاق على ما يأتى خلال المحادثات التي جرت بعاصمة الجزائر من 10 الى 14 مارس سنة 1969 بين ممثلي حكومتينا بشأن المسائل المتعلقة باتفاقية التعاون الاداري والتقني المبرمة بين البلدين : 1 تتعهد الحكومة المغربية بأن تدفع الى الموظفين والاعوان الجزائريين الذين عملوا بالادارات المغربية المرتبات التي لم يكونوا قد تقاضوها نظرا لتخليهم عن مهامهم وتدفع لهم كذلك تعويضا اجماليا اذا كانوا قد غادروا الادارة المغربية دون الاستفادة من حقوقهم فى العطل القانونية .. 2 يتعين على الموظفين والاعوان الجزائريين المدينين للخزينة المغربية بمبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية بأن يعملوا على ارجاعها اليها
3 - تباشر تسوية الحالات المشار اليها أعلاه تحت مراقبة اللجنة المختلطة ويشرفني أن تؤكدوا لى موافقتكم على مبدأ تسوية هذه الحالات و تفضلوا معالي الوزير بقبول عبارات تقديري و احترامي .
شريف بلقاسم وزارة المالية | الحكومة المملكة المغربية الجزائر في 14 مارس سنة 1969 ...
الى معالى السيد شريف بلقاسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 ، معالي الوزير ، يشرفني أن أبلغكم توصلى بكتابكم المحرر يومه الذي ينص على ما يأتي :
لقد تم الاتفاق على ما يأتى خلال المحادثات التي جرت 1150 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه بعاصمة الجزائر من 10 الى 14 مارس سنة 1969 بين ممثلى حكومتينا بشأن المسائل المتعلقة باتفاقية التعاون الاداري والتقني المبرمة بين البلدين :
ا تتعهد الحكومة المغربية بأن تدفع الى الموظفين والاعوان الجزائريين الذين عملوا بالادارات المغربية المرتبات التي لم يكونوا قد تقاضوها نظرا لتخليهم عن مهامهم وتدفع لهم كذلك تعويضا اجماليا اذا كانوا قد غادروا الادارة المغربية دون الاستفادة من حقوقهم فى العطل القانونية ..
2 - يتعين على الموظفين والاعوان الجزائريين المدينين للخزينة المغربية بمبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية بأن يعملوا على ارجاعها اليها .
- تباشر تسوية الحالات المشار اليها أعلاه تحت مراقبة اللجنة المختلطة • ويشرفني أن تؤكدوا لى موافقتكم على مبدأ تسوية هذه الحالات ) ويشرفني أن أؤكد لكم موافقتى على ما ورد في هذا الكتاب .
و تفضلوا معالي الوزير بقبول عبارات تقديري و احترامي.
مامون الطاهري الاتفاق الخاص بتاسيس لجنة مختلطة جزائرية مغربية للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والتقنى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المغربية ، طبقا المعاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون المؤرخة في 15 يناير سنة 1969 والتي تجمع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية ، ورغبة منهما في توطيد العلاقات بين البلدين في كافة الميادين ولا سيما في ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى تؤسس لجنة مختلطة جزائرية مغربية للتعاون الاقتصادي والثقافى هدفها تطوير التعاون بين البلدين في نطاق المصلحة المتبادلة المادة الثانية ان مهمة اللجنة هي :
تحديد الاتجاهات التي تتبع فى العلاقات بين البلدين في ميدان :
1 - التعاون الاقتصادى فى ميدان الفلاحة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات ، ب المبادلات التجارية ،
ج - العلاقات المالية ، د التعاون الثقافى فى ميدان الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة والسياحة ،
ه - التعاون العلمي والتقني عن طريق المشاورة و تبادل الخبرات في قطاعات النشاط الاقتصادي التي تمثل مصلحة مشتركة .
تحضير اقتراحات من طبيعتها تجسيم هذه الاتجاهات وتقديمها الى الحكومتين للمصادقة عليها •
- حل المشاكل التي تنجم عن تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات التي تربط البلدين فى الميدان التجاري والاقتصادي والمالي والعلمي والتقني ، وفيما يخص وضعية رعايا كل من البلدين في البلد الآخر وأموالهم .
المادة الثالثة تجتمع اللجنة في دورتين سنويتين على الاقل ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باتفاق الطرفين وتنعقد الدورات بالتناوب بمدينة الجزائر والرباط ..
المادة الرابعة يترأس لجنة كل بلد شخصية من صف الوزراء وتتألف زيادة عن ذلك من ممثلين تعينهم كل من الحكومتين .
المادة الخامسة توضع مقررات اللجنة ومذكراتها ، حسب الحالة ، في اتفاقيات أو اتفاقات أو بروتوكولات أو مبادلة رسائل أو محاضر .
المادة السادسة يكون جدول أعمال كل دورة موضوع مبادلة اقتراحات تتم عن الطريق الدبلوماسى على الاكثر فى الشهر الذي يسبق افتتاح كل دورة ويصادق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة ..
المادة السابعة ان صلاحية هذا الاتفاق تحدد لمدة سنتين . ويمدد ضمنيا لفترات مدتها سنتان الا اذا أعلن أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر كتابة مع اشعار مسبق لمدة ستة أشهر عن نيته في انهاء هذا الاتفاق الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة المادة الثامنة يقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه بمجرد توقيعه وسري مفعوله بصفة موقتة من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به .
و حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 في نسختين أصليتين بالعربية والفرنسية والنصان يعتمدان على السواء .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المغربية الجزائرية الديمقراطية احمد العراقي الشعبية عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون في ميدان الاعلام المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المغربية ، عزما منهما على توطيد روابط الصداقة والاخاء بين الشعبين الجزائري والمغربي ، واهتماما منهما على العمل من أجل تحقيق اهداف الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ، ونظرا لأهمية الاعلام في توسيع تفاهم وثيق وتنمية تعارف أوسع بين شعوب أفريقيا ولا سيما المغرب العربي ، وشعورا منهما بأهمية الاعلام فى العمل وكذلك في النمو الاقتصادي ، واقتناعا منهما بأن هذا التعاون سيساعد على تقوية التضامن والرقى الانساني والاقتصادي والاجتماعي للشعبين ، ونظرا للاتفاق الثقافي الموقع بالجزائر في 15 مارس سنة 1963 ، وسعيا منهما وراء الاهداف المحددة في معاهدة التعاون والاخوة وحسن الجوار الموقعة بايقران فى 15 يناير سنة 1969 ، قررتا ابرام هذا الاتفاق للتعاون فى ميدان الاعلام واتفقتا على مايلي :
المادة الأولى يساعد الطرفان المتعاقدان ويشجعان كل شكل من التعاون في ميدان الاعلام ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151 المادة الثانية يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن ينظما مشاورات دورية بين هيئاتهما للاعلام وبأن يتبادلا تقنياتهما وتجاربهما المكتسبة في هذا الميدان .
المادة الثالثة يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضا التسهيلات اللازمة لتقوية التبادل والنشر فى بلديهما لإنتاجهما الخاص بالكتب والاسطوانات والكتب الصغيرة ومطبوعات الاعلام الدورية واليومية .
المادة الرابعة يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يشجعا نشر انتاجهما السينمائي في البلدين وكذا الانتاج المشترك للافلام الطويلة العرض .
المادة الخامسة يساعد الطرفان المتعاقدان على تقديم منح دراسية أو اعانات لتمكين مواطنى البلدين من القيام بدراسات أو بتمارين في موضع الاعلام أو من متابعتها في البلد الآخر .
المادة السادسة يتبادل الطرفان المتعاقدان جماعات من الصحافيين ويسهلان مقامهم وتنقلاتهم فى ترابيهما الخاصين • المادة السابعة يقرر الطرفان المتعاقدان اقامة تعاون وثيق بين هيئاتهما للاذاعة والتلفزيون .
يشمل هذا التعاون الميادين وخاصة التبادل المنتظم للبرامج ووصل الشبكتين للتلفزيون وذلك بقصد انجاز شبكة تسمى ( مغرب فيزيون VISION - MAGHREB وستوضع بين الهيئتين اتفاقية خاصة لتحديد كيفيات تطبيق هذا التعاون المادة الثامنة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الخدمات وتقوية التعاون الموجود بين وكالات الانباء الوطنية التي ستضع لهذه الغاية اتفاقية خاصة لتحديد كيفيات تطبيق التعاون المذكور المادة التاسعة يقرر الطرفان المتعاقدان انشاء مركز للاعلام في كل من البلدين .
المادة العاشرة لتطبيق هذا الاتفاق يقرر الطرفان تأسيس لجنة مختلطة 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه يعين أعضاؤها من طرف وزيرى الشؤون الخارجية التابعين للبلدين ، باقتراح من الوزيرين المكلفين بالاعلام .
تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في الرباط والجزائر مرة واحدة على الاقل في السنة وكلما لزم ذلك ، بناء على طلب كلا الطرفين .
المادة الحادية عشرة يوضع هذا الاتفاق لمدة سنتين قابلة للتجديد ضمنيا الا اذا أعلن أحد الطرفين المتعاقدين بانهائه وذلك بواسطة كتاب وفي ظرف ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ انتهائه المادة الثانية عشرة يصدق على هذا الاتفاق طبقا للأحكام الدستورية المعمول بها في البلدين ويدخل فى حيز التنفيذ خمسة عشر يوما بعد تبادل وثائق التصديق ..
ووقع المفوضان هذا الاتفاق في نسختين وحرر بالعربية والفرنسية والنصان يعتمدان على السواء .
حرر بالرباط فى 26 يونيو سنة 1969 ...
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المغربية الجزائرية الديمقراطية وزير الانباء الشعبية احمد السنوسي وزير الانباء محمد بن يحي الاتفاقية الخاصة بنقل البضائع عبر الطرق بمقابل والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية المقدمة ان الطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في تسهيل نقل البضائع بمقابل بواسطة سيارات الطرق ، بين بلديهما ، قد اتفقا على ما يلي :
الفصل الاول التعاريف
المادة الأولى لتطبيق هذه الاتفاقية، تعنى الاصطلاحات التالية :
ا - ( سيارة الطريق ) ، كل سيارة طريق عادية مفصولة أو مقرونة بمقطورة أو شبه مقطورة ( كفة صندوق - صهريج ) ، ب (( جهاز الآلية ) ، آلية النقل ( نطاق - صهريج ممكن فصله أو آلية أخرى مماثلة ) مصنوعة لتسهيل نقل البضائع دون انقطاع التحميل ، وهي سهلة للتعبئة والتفريغ الكامل وتحتمل الاستعمال المتكرر ومزودة بأجهزة تجعلها يسيرة المعالجة وبحجم داخلي مساو المتر واحد مكعب فأقل ...
ج (( الشخص )) الشخص الطبيعي أو المعنوى بنفس الوقت ، د (( المدين ) مالك البضاعة أو الشخص المؤهل لطلب النقل على حسابه وتسديد المصاريف ،
ه - البضائع ( كل ما يمكن نقله في سيارات الطرق ماعدا الاشخاص ..
الفصل الثاني ميدان التطبيق المادة .
تطبق هذه الاتفاقية على كل نقل للبضائع بمقابل ، ينفذ دون انقطاع التحميل بواسطة سيارات الطرق أو ضمن أجهزة آليات الشحن المحملة على أمثال هذه السيارات وذلك عندما يكون مكان تحميل البضاعة واقعا فى تراب طرف متعاقد ويكون المكان المتفق عليه للتسليم واقعا في تراب الطرف المتعاقد الآخر .