المادة الأولى
يمكن لمواطنى الطرفين المتعاقدين الساميين أن يدخلوا بكل حرية وبمجرد تقديم جواز سفر لا تزال صلاحيته جارية الى تراب الطرف الآخر وأن يقيموا ويتجولوا ويستقروا فيه بشرط اثبات التوفر على وسائل العيش .
ويجوز للمقيمين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين أن يغادروا بكل حرية في كل وقت و آن تراب الطرف الآخر بشرط أن يكونوا قد أدوا واجباتهم الجبائية • غير أن كل طرف من الطرفين المتعاقدين الساميين يحتفظ بحقه في منع مواطنى الطرف المتعاقد الآخر من الدخول الى ترابه والاقامة والاستقرار فيه وفى طردهم منه اذا هددوا أو مسوا الامن الداخلي والخارجي للدولة أو نظامها العمومي او صدرت في حقهم عقوبة من أجل جرائم أو جنح شائنة .