المادة الأولى
أن المنتجات التي أصلها التراب الجمركي التابع لكل واحد من الطرفين المتعاقدين والصادرة منه والمبينة في القوائم أ ، ب ، ج ، د ، الملحقة بأصل هذه الاتفاقية ، تجرى مبادلتها مع اعفائها من الرسوم الجمركية .
تتضمن القائمتان أ ، ج المنتجات التي أصلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصادرة منها ، وتتضمن القائمتان ب ، د المنتجات التي أصلها المملكة المغربية والصادرة منها ...
الرسمية للجمهورية الجزائرية 11.45 المادة الثانية ان المنتجات التي أصلها التراب الجمركي التابع لأحد الطرفين المتعاقدين والصادرة منه والمذكورة في القائمتين ج ، د لا يمكن استيرادها معفاة من الرسوم في التراب الجمركي التابع للطرف المتعاقد الآخر الا في حدود الحصص المحددة فى القائمتين المذكورتين وعن هذا القبيل يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل المبادلات بين البلدين ..
المادة الثالثة ان المنتجات التي أصلها أحد البلدين والصادرة منه لا يمكن للطرف المتعاقد الآخر أن يعيد تصديرها الا بعد اذن ممنوح سلفا بواسطة مكتوب من طرف السلطات المختصة التابعة للبلد الاصلي .
المادة الرابعة تحرر العقود والفواتير المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين ، بالفرنك الفرنسي .
المادة الخامسة ان عمليات تسديد المنتجات المتبادلة برسم هذه الاتفاقية تتم بالفرنك الفرنسي طبقا لنظام المدفوعات الجاري به العمل حاليا بين البلدان التابعة لمنطقة الفرنك .
المادة السادسة تؤسس لجنة مختلطة من الخبراء تكلف بالسهر على تنفيذ هذه الاتفاقية وعلى موازنة المبادلات ويرخص لها بأن تعدل القوائم أ ، ب ، ج ، د الملحقة بأصل هذه الاتفاقية وبأن تعرض على الحكومتين كل اقتراح يرمى الى تنمية العلاقات التجارية بين البلدين .
المادة السابعة ان القوائم والرسائل الملحقة بهذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزأ منها المادة الثامنة تدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها وذلك ريثما يتم التصديق عليها وتصح لمدة سنة وتكون قابلة للتجديد ضمنيا من سنة الى سنة الا أن يعلن أحد الطرفين بانتهائها وذلك بواسطة كتاب مع سابق اشعار يوجه ثلاثة أشهر على الاقل قبل انتهائها .
المادة التاسعة تلفى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين وحرر بالجزائر فى 20 نوفمبر سنة 1964 في نسختين باللغة الفرنسية يجرى العمل بكل منهما عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المغربية الجزائرية الديمقراطية وزير الشؤون الاقتصادية الشعبية والمالية بشير بومعزة محمد الشرقاوي 1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه بروتوكول ملحق تعدل وتتهم بموجبه احكام الاتفاقية الخاصة بالاقامة المبرمة بين الجزائر والمغرب - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المغربية ، اتفقتا على مقتضيات هذا البروتوكول التي تعدل وتتمم بموجبها أحكام الاتفاقية الخاصة بالاقامة المبرمة يوم 15 مارس سنة 1963 بين المغرب والجزائر والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة ..