أمر رقم 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بعقد النقل › الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 18
يمارس المنفذ المختص اقليميا حق المطالبة بالبضاعة ضد الناقل ، فى حالة عدم تسليمها ، كما يمارس مالك البضاعة الحق المذكور ضد المنفذ وينقضى هذا الحق حين توقيع المرسل اليه نسخ تذكرة النقل المرفقة بالبضاعة .