أمر رقم 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بعقد النقل › الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 17
يعتبر المرسل مسؤولا تجاه الناقل عن الاضرار الحاصلة للأشخاص والاموال وكذلك المصاريف الناجمة عن الخلل فى التحزيم ، الا اذا كان الخلل ظاهرا أو معترفا به من المعنيين حين التحميل ولم يجر تحفظ بشأنه .