أمر رقم 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
المادة 17
تطبيقا للتصريح المشترك المؤرخ في 9 غشت سنة 1963 المتعلق بتنفيذ اتفاقية التعاون الادارى والتقنى ، يسلم جدول بأسماء الموظفين والاعوان الجزائريين القائمين بالعمل في المغرب الى الحكومة الجزائرية فى 8 يونيو سنة 1964 • تحدد كيفيات دعوة الموظفين والاعوان الجزائريين العاملين في المغرب ، من قبل اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 30 من اتفاقية التعاون الادارى والتقنى ، قبل 1 غشت سنة 1964 وضمن الشروط المحددة في التصريح المشترك المؤرخ في 9 غشت سنة 1963 .