أمر رقم 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بعقد النقل › الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 13
يسأل الناقل خلال تنفيذ النقل ، عن الأعمال أو الاخطاء الواقعة من وكلائه أو الاشخاص الآخرين الذين يعتمدهم لتنفيذ النقل وذلك أثناء قيام هؤلاء الوكلاء أو الاشخاص بمهامهم ، وتعتبر هذه الاعمال أو الاخطاء كأنها واقعة منه بذاته