أمر رقم 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
المادة 13
ان الاشخاص المشار اليهم فى المادة 4 الذين كانوا ضحية اصطدام حصل لهم خلال نقلهم من الحدود لطردهم أو ابعادهم وأدى الى اصابتهم بجروح والى عجز كلى أو جزئي ، يؤدى لهم التعويض من قبل الدولة التي حصل الاصطدام فى ترابها ، على أساس الاحكام القضائية المحاكمها • وفى حالة الوفاة التالية لحادث النقل على الحدود ، ينال ورثة المتوفى التعويض على نفس الاساس أما الاحوال الخاصة الناجمة عن تطبيق الفقرتين السابقتين ، فتسوى بالطرق الدبلوماسية .