أمر رقم 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
المادة 12
يعفى الاشخاص المشار اليهم فى المادة 4 من كل الرسوم والضرائب لفترة تركهم نشاطهم المهنى وتلغى الملاحقات الجارية بهذا الشأن ..
ان مهل تنفيذ الالتزامات المدنية والتجارية وكذلك المهل ذات الصبغة القانونية أو القضائية تمدد لما يساوى المدة الواقعة بين 15 غشت سنة 1963 لغاية 30 يونيو سنة 1964 وتساعد السلطات المختصة هؤلاء الاشخاص بقصد تحصيل ديونهم في أقرب الآجال ...