المادة 10
ترد الاموال المنقولة أو غير المنقولة والمزارع والماشية والاموال والاشياء والمحلات التجارية المحجوزة أو المصادرة أو المجمدة الى مالكيها أو أصحابها ويجرى على غرار ذلك رد المبالغ النقدية والاشياء المصادرة من السلطات الجمركية بيد أنه بالنسبة للمنقولات المشار اليها أعلاه ، عندما لا تتعدى قيمتها 500 درهم أو دينار وكذا بالنسبة للمبالغ 1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ه المساوية لهذا المقدار فأقل ، فانه يمكن ردها لأشخاص آخرين موكلين رسميا بهذا الشأن أما رد المحصولات ونتاج المواشى ومنتجات المزارع والماشية ، فيجرى التحقيق بشأنه فى 8 يونيو سنة 1964 ويؤذن باعادة توطين الاموال المنقولة والامتعة الشخصية والمقتنيات كالاموال النقدية والحلى المصادرة أو المحجوزة أثناء اجتياز الحدود خلال الحوادث ، اذا رغب فى ذلك مالكوها العائدون نهائيا الى بلدهم الاصلي ..