الباب الاول — الاحكام المتعلقة بعقد النقل › الفصل الرابع — ابرام العقد وتنفيذه
المادة 10
ينبغي أن تتضمن تذكرة النقل البيانات التالية :
ا اسم المنفذ ، ب مكان وتاريخ وضع الوثيقة ،
ج - اسم وعنوان المدين ، د اسم وعنوان المرسل ، ه اسم وعنوان الناقل ،
و - مكان وتاريخ تحميل البضاعة ، ز المكان المقرر للتسليم ،
ح - اسم وعنوان المرسل اليه ، الرسمية للجمهورية الجزائرية ط 1153 ط الاسم المألوف لنوع البضاعة وطريقة التحزيم ، ي بيان ( منتجات خطرة » بالنسبة للبضاعة الخطرة ، ك عدد الطرود وعند الزوم علاماتها الخاصة وأرقامها ،
ل - الوزن الاجمالي أو الكمية المعبر عنها بغير ذلك للبضاعة ،
م - النفقات المتعلقة بالنقل وينبغي بيان نوعها بصورة مفصلة ، ن التعليمات المطلوبة للاجراءات الجمركية وغيرها ، ق الوثيقة الجمركية وتعريفها ،
ر - القيمة المصرح عنها للبضاعة ، ش شروط بيع البضاعة والمثبتة رسميا بتقديم سند الاستيراد أو التصدير .
وعند الاقتضاء ، ينبغى أن تشتمل تذكرة النقل على مايلي :
أ - رغبة المدين فيما يتعلق بالتأمين على البضاعة ،
ب - المهلة المتفق عليها لاتمام النقل ،
ج - قائمة الوثائق المسلمة للناقل .