أمر رقم 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
المادة 10
يتفق الطرفان المتعاقدان على احداث لجنة مختلطة متساوية الاعضاء تسند اليها مهمة تسوية كل مشكل قد ينشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها .
وتسند من الآن الى اللجنة المنصوص عليها في المقطع السابق الاختصاصات المخولة للجنة الادارية المختلطة الراجع اليها أمر التعويضات المنصوص عليها فى المادة 6 من بروتوكول تلمسان