أمر رقم 69-66
· ج.ر عدد 70 لسنة 1969
أمر رقم 69-66 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن استفادة الخزينة من الارباح الناتجة عن تغيير المعادلة النقدية 1020
المادة الأولى
ان كل شخص طبيعي أو معنوى يحصل على ربح ناتج عن تغييرات تحدث في المعادلات النقدية وحاصل عن ديون أو قروض مبرمة قبل وقوع التغييرات المذكورة ، يجب عليه أن يدفعه للخزينة ...