أمر رقم 69-64
· ج.ر عدد 66 لسنة 1969
أمر رقم 69 64 مؤرخ فى 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد مهلة الترخيص للمحامين لدى المجلس الاعلى 919
المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية