أمر رقم 69-61
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
امر رقم 69-61 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار (1,900,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 46-02 اعانات مستعجلة لضحايا النكبات العمومية ،