الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 9
يعين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتربية وترقية الطفولفة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المالية السابقة التي يختص بها.
ويرسل هذا المشروع الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية كما يجب ان يحضى بالمصادقة المشتركة لهذين الوزيرين في أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ ارساله ، وتعتبر المصادقة على مشروع الميزانية حاصلة عند انقضاء هذا الأجل ما لم يعارض احد الوزيرين المذكورين • وفى حالة الاعتراض يرسل المدير العام مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الاعتراض وتعتبر المصادقة حاصلة عند انقضاء أجل 30 يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد ما لم يقدم الوزيران المعنيان اعتراضيات جديدة وان لم تتم المصادقة على مشروع الميزانية بتاريخ ابتداء السنة المالية فانه يرخص للمدير العام للقيام بالمصاريف الضرورية لتسيير المؤسسة في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة تتبع التحويلات من باب الى باب خلال السنة المالية الجارية حسب الاجراءات المحددة للميزانية اما بالنسبة للتحويلات من مادة الى مادة فانه تشترط مصادقة المراقب المالي.