أمر رقم 69-60
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
أمر رقم 69-60 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسة وطنية لتربية وترقية الطفولة 880
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
تصبح مداولات مجلس الادارة نافذة بعد شهر من تاريخ ارسال المحضر الى سلطة الوصاية ما لم تعارض هذه السلطة أو ترجىء تطبيقها ان التنظيم الداخلي يجب ان تصادق عليه بصراحة السلطة الوصية ضمن اطار التشريع النافذ .
لا تتخذ المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات والتنظيم المالي والقروض ولاكتسابات وبيع العقارات الا بعد مصادقة الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية .