أمر رقم 69-60
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
أمر رقم 69-60 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسة وطنية لتربية وترقية الطفولة 880
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
لا يستطيع مجلس الادارة التداول بصفة مشروعة | الا اذا حضر على الاقل نصف أعضائه واذا لم يكتمل النصاب بعد ثمانية ايام من هذا الاجل | فتنعقد الجلسة .