أمر رقم 69-60
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
أمر رقم 69-60 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسة وطنية لتربية وترقية الطفولة 880
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه ويجوز ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب المدير العام للمؤسسة أو السلطة الوصية أو ثلث اعضائها .
يعد الرئيس جدول اعمال الجلسات وترسل الاستدعاءات المرفوقة بجدول الاعمال قبل الاجتماع بثمانية ايام ، ويجوز التخفيض من هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية .