أمر رقم 69-60
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
أمر رقم 69-60 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسة وطنية لتربية وترقية الطفولة 880
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
يعلن ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن حل الجمعية المسماة : « الاسعاف الوطني الجزائرى ويحول أصولها وخصومها الى المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة يلغى المرسوم رقم 67-93 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاعتراف بأن الاسعاف الوطني الجزائري هو جمعية ذات المنفعة العامة