الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
يعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد أن قيمة السندات المحصلة والحوالات الصادرة مطابقة للكتابات .
يقدم المدير العام للمؤسسة حساب التسيير الى مجلس الادارة قبل أول مايو الذى يلى اختتام السنة المالية مرفوقا بتقرير يتضمن كل التفاصيل والشرح المفيد حول التسيير المالي للمؤسسة ويقدم فيما بعد مرفوقا بتقرير من المدير العام وبملاحظات المراقب المالى للوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه ان للعون المحاسب وحده الاهلية بادارة الأموال والقيم وهو مسؤول عن حفظها .