أمر رقم 69-60
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
أمر رقم 69-60 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسة وطنية لتربية وترقية الطفولة 880
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 11
يعرض مشروع الميزانية المعد من قبل المدين ويجرى المجلس مداولاته اذ ذاك كيفما كان عدد الاعضاء | العام الى مجلس الادارة للمداولة قبل 15 أكتوبر من السنة الحاضرين .
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجل في دفاتر خصوصية ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسات • يتولى كتابة مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة .