أمر رقم 69-60
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
أمر رقم 69-60 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسة وطنية لتربية وترقية الطفولة 880
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يكون مجموع مستخدمى المؤسسة تحت سلطة المدير العام .
يعد المدير العام مشروع الميزانية ويلزم النفقات ويأمن بصرفها • كما يعقد جميع الصفقات والاتفاقيات والمعاهدات في اطار التنظيم النافذ • ويمثل المؤسسة الوطنية للتربية وترقية الطفولة أمام القضاء وفي جميع نشاطات الحياة المدنية .
كما يعد في نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن النشاطات يرسله الى السلطة الوصية بعد استطلاع رأى مجلس الادارة .