أمر رقم 69-6
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
امر رقم 69-6 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 - الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية 170
الباب الثالث — المجلس الوطني للخدمة الوطنية
المادة 9
ان المجلس الوطنى للخدمة الوطنية هو الهيئة المكلفة بما يلى :
1 - ابداء رأيه في جميع المسائل التي تعرض عليه والمتعلقة بالخدمة الوطنية .
2 - تقديم جميع الاقتراحات المفيدة والمتعلقة بالسياسة العامة وبشروط تنفيذ الخدمة الوطنية •
3 - دراسة برنامج النشاط في اطار الخدمة الوطنية و بيان النتائج السنوى المقدمين من طرف المحافظ السامي
4 - دراسة مشروع الميزانية الخاصة بالمحافظة السامية للخدمة الوطنية