الباب الثاني — المحافظة السامية للخدمة الوطنية
المادة 3
ان المحافظة السامية للخدمة الوطنية هي هيئة للابتكار والتخطيط وتتمثل مهمتها فيما يلى :
1. اعداد واقتراح جميع النصوص اللازمة لتنفيذ الخدمة الوطنية .
2 - وضع القائمة الدورية للحاجيات والوسائل المادية والبشرية بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية تحديد الشروط المتعلقة بنداء المجندين الجدد كل سنة عن السنة التالية ، ووضع مشروع البرنامج ، وتقديرات الميزانية المطابقة ، وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الوطني للخدمة الوطنية .
4 - اقتراح جميع التدابس التي من شأنها أن تساعد على ترقية التكوين في نطاق الخدمة الوطنية والسهر على وضع التعليمات والبرامج المطابقة .
ه مراقبة الشروط العامة المتعلقة بتسيير وتنفيذ برامج النشاط ووضع بيان سنوى 6 للنتائج ليقدم الى المجلس الوطني