أمر رقم 69-6
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
امر رقم 69-6 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 - الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية 170
الباب الثالث — المجلس الوطني للخدمة الوطنية
المادة 14
تتخذ الآراء التي يقررها المجلس الوطني بأغلبية الاصوات البسيطة ، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساويها تثبت آراء المجلس الوطني في محاضر يوقعها الرئيس والمحافظ السامى ، وترسل نسخة من هذه المحاضر الى رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء