أمر رقم 69-6
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
امر رقم 69-6 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 - الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية 170
الباب الثالث — المجلس الوطني للخدمة الوطنية
المادة 12
يتولى المحافظ السامى اعداد جدول الاعمال الخاص بكل اجتماع ترسل الدعوات المرفقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا في حالة الاستعجال