أمر رقم 69-6
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
امر رقم 69-6 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 - الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية 170
الباب الثالث — المجلس الوطني للخدمة الوطنية
المادة 11
يجتمع المجلس الوطني مرتين في العام في دورة عادية بناء على اقتراح رئيسه ويمكن له أيضا أن يجتمع في حال الضرورة في دورة غير عادية بناء على اقتراح رئيسه