المادة 9
مع مراعاة ما تقوم به الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، وفقا للقوانين والمراسيم السارية المفعول من انتاج للوقود، والمعالجة الصناعية للغاز الطبيعى وتمييعه وتصديره ونقله بواسطة القنوات الرئيسية ، فانه يحول للشركة الوطنية للكهرباء والغاز احتكار ما يلي :
ا - نقل الغاز الطبيعي بواسطة القنوات الثانوية في مجموع التراب الوطني .
ب توزيع الغاز الطبيعي في التراب الوطني ، والمعد للاستعمال المنزلى أو الصناعي ، وتعتبر قنوات رئيسية ، القنوات الممتدة من أماكن الانتاج أو بواسطة التفريغات الملحقة التي يجرى فيها الغاز الطبيعى للتصدير والمعالجة الصناعية والتمييع والتموين العام لشبكة القنوات الثانوية دون أن يترتب عن ذلك بصفة مباشرة أو استثنائية خدمة النقل أو التوزيع في التراب الوطني للمنازل أو المصانع كما تعتبر قنوات ثانوية ، القنوات التي يجرى فيها مباشرة وبصفة استثنائية نقل الغاز الطبيعى لاغراض التوزيع العمومي والاستعمال المنزلى أو الصناعي .