الباب الرابع — الادارة
المادة 9
تعين لجنة للتوجيه والمراقبة لدى المدير العام لتقديم المساعدة والمشورة له في مهمته ...
وتتكون هذه اللجنة من :
رئيس اللجنة 6
- ممثل الوزارة المكلفة بالطاقة .
المدير العام للشركة ، ممثل الوزارة المكلفة بالاشغال العمومية .
ممثل الوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ممثل وزارة الداخلية ، ممثل الحزب ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلين اثنين منتخبين من الموظفين ، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية في شؤون الطاقة ومعينين من الوزارة المكلفة بالطاقة ويتولى المدير العام كتابة اللجنة .