المادة 6
ان اعادة انتاج الكهرباء واستغلالها من قبل المؤسسات التي ترغب في استخدامها لصناعتها الخاصة أو في استعمالها والمنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، تخضع للاجراءات التالية :
آ لأذن يمنح بموجب قرار الوزير المكلف بالوصاية عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والذى يتحقق على وجه الخصوص من التوفر الفعلى لشروط الاستثناء من الاحتكار .
ب لاتفاقات تبرم بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسات المذكورة ، وفى حالة عدم الاتفاق على ابرامها ، يفصل في الأمر الوزير المكلف بالوصاية على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في مهلة شهر واحد من تاريخ استلام الطلب المقدم بذلك من احد الأطراف .
وفي حالة عدم الجواب في مهلة شهرين على طلب الاذن الموجه من المؤسسة الى الوزير المكلف بالوصاية على الشركة المذكورة يعتبر الاذن ممنوحا بحكم القانون ولا تخضع للاذن المذكور في الفقرة 1 أعلاه الأنواع المبينة بعده والتي تخضع للاتفاقات المنصوص عليها في الفقرة ب