أمر رقم 69-59
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
الباب الثاني — الهدف
المادة 6
يمكن زيادة الرأسمال او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح المدير العام بعد اخذ راي لجنة التوجيه والمراقبة ...