أمر رقم 69-59
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
المادة 3
تنقل الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز للقيام | ألف كيلوات بهدفها ، جميع أموال وحقوق والتزامات مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية :