أمر رقم 69-59
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 22
مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه 6 ان أي اذن أو مصادقة يطلبها المدير العام بالاستناد لهذا القانون الأساسي من الوزير المكلف بالطاقة وحده أو بصفة مشتركة مع الوزير المكلف بالمانية تعتبر مكتسبة عند انقضاء ، ميلة ثلاثين يوما من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين