أمر رقم 69-59
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
الباب السادس — الاحكام المالية
المادة 21
تستطيع الشركة أن تعقد أي قرض طويل الاجل أو متوسط الاجل وأن القروض الحاصلة بضمان الدولة يجب أن ترخص بمقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية .. 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادي الاولى عام 1389 ه و تخضع القروض التي لا تضمنها الدولة لاذن الوزير المكلف بالطاقة فقط ويؤخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة في كلتا الحالتين