الباب السادس — الاحكام المالية
المادة 17
يحضر المدير العام ، الحسابات التقديرية للشركة . وتحال من ثمة الى الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها ، بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية المتعلقة بها .
تعتبر المصادقة على الحسابات مكتسبة ، عند انقضاء مهلة 45 يوما من تاريخ ارسالها الا اذا عارضها أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته على بعض الموارد أو النفقات وفي هذه الحالة ، يحيل المدير العام في مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه وفقا للاجراءات المحددة في الفقرة السابقة ، فتعتبر المصادقة عندئذ مكتسبة بعد مهلة ثلاثين يوما الموالية لتوجيه الميزانية الجديدة .
واذا لم تتم المصادقة على الحسابات في بدء السنة المالية .
يمكن للمدير العام صرف النفقات التي لا بد منها لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها .