أمر رقم 69-59
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
يكلف مندوب الحسابات الذى يعينه الوزير المكلف بالمالية ، بمراقبة حسابات الشركة وهو يحضر بصوت استشارى اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة • ويطلع اللجنة على نتيجة المراقبة التي يقوم بها ، ويرسل تقريره الخاص بحسابات نهاية السنة المالية الى الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية .